الشيخ الطوسي
324
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
دنانير قيمتها أربعون درهما فضة . وفيما عدا العبد والبعير ، ليس فيه شئ موظف ، بل يرجع فيه إلى العادة حسب ما جرت في أمثاله ، فأعطي إياه . ومن وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه ، فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال . فإن لم يجد وأنفق هو عليه ، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه . وإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو لبنه ، كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ، ولم يكن له الرجوع على صاحبه .